Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور" (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet