Mas’ala 24628موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 665vol. 3, p. 665 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare