Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، أن تضع ما بأن فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet