فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٠ج ٣ ص ٦٧٠

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، أن تضع ما بأن فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد