٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، أن تضع ما بأن فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، أن تضع ما بأن فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .