"وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .