المسألة ٢٤٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٢ج ٣ ص ٦٧٢ "وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة