Mas’ala 24754موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 675vol. 3, p. 675 • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare