المسألة ٢٤٬٧٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٥ج ٣ ص ٦٧٥ • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة