المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .