المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .