Mas’ala 2481موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 251vol. 1, p. 251 ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ في الوضوء" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare