المسألة ٢٬٤٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ في الوضوء" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة