Mas’ala 24855موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 682vol. 3, p. 682 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧) ، وابن حزم (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare