• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧) ، وابن حزم (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧) ، وابن حزم (٨) .