فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٢ج ٣ ص ٦٨٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧) ، وابن حزم (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد