Mas’ala 24880موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 684vol. 3, p. 684 ٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع" (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare