المسألة ٢٤٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٤ج ٣ ص ٦٨٤ ٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة