Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم، كالمسلمة، وافق عليه الحنابلة (٢) ، وابن حزم (٣) ، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet