فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٩٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٠ج ٣ ص ٦٩٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم، كالمسلمة، وافق عليه الحنابلة (٢) ، وابن حزم (٣) ، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد