• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم، كالمسلمة، وافق عليه الحنابلة (٢) ، وابن حزم (٣) ، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم، كالمسلمة، وافق عليه الحنابلة (٢) ، وابن حزم (٣) ، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤) .