Mas’ala 2495موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 252vol. 1, p. 252 ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط: "وجوب واحدة بالعبارة، والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما، بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare