فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط: "وجوب واحدة بالعبارة، والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما، بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد