المسألة ٢٬٤٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط: "وجوب واحدة بالعبارة، والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما، بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة