Mas’ala 24965موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 691vol. 3, p. 691 ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare