Mas’ala 24966موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 691vol. 3, p. 691 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يأتيها يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وابن حزم (٦) . وهو قول النخعي، والزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare