Mas’ala 24986موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 693vol. 3, p. 693 ١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "يضرب له الأجل لإجماع الصحابة على ذلك، روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين، ثم يفرق بينهما، وروي مثله عن علي، وروي مثله عن جماعة من التابعين، ولم يُحفظ خلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare