فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٩٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٣ج ٣ ص ٦٩٣

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "يضرب له الأجل لإجماع الصحابة على ذلك، روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين، ثم يفرق بينهما، وروي مثله عن علي، وروي مثله عن جماعة من التابعين، ولم يُحفظ خلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد