Mas’ala 25014موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 696vol. 3, p. 696 ٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) ، حيث قال: "وللأول تركها معه، أي مع الثاني، لقول عمر، وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare