المسألة ٢٥٬٠١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٦ج ٣ ص ٦٩٦ ٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) ، حيث قال: "وللأول تركها معه، أي مع الثاني، لقول عمر، وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة