• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "فلم أعلم مخالفًا في أن المرافق مما يغسل. . . ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا إلا أن يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تُغسل المرافق" (٢) . ونقله عنه ابن حجر (٣) ، وابن نجيم (٤) ، والصنعاني (٥) ، وابن عابدين (٦) .