Mas’ala 2508موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 253vol. 1, p. 253 ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشدِّ المرفقين؛ فرض في الوضوء" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare