Mas’ala 25420موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 732vol. 3, p. 732 ١١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر " (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare