المسألة ٢٥٬٤٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٢ج ٣ ص ٧٣٢ ١١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر " (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة