Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥) ، والمالكية في غير المشهور لديهم (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة في المذهب (٨) ، وصوَّبه المرداوي (٩) ، إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوج،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet