فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٣ج ٣ ص ٧٣٣

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥) ، والمالكية في غير المشهور لديهم (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة في المذهب (٨) ، وصوَّبه المرداوي (٩) ، إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد