Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) . وهو قول أبي ثور (٨) ، وابن القاسم (٩) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet