فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٦ج ٣ ص ٧٣٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) . وهو قول أبي ثور (٨) ، وابن القاسم (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد