Mas’ala 25495موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 737vol. 3, p. 737 إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين، ونُقل الاتفاق على ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare