المسألة ٢٥٬٤٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣٧ج ٣ ص ٧٣٧ إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة