Mas’ala 25531موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 741vol. 3, p. 741 • الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب (٧) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (٨) ، وابن حزم الظاهري (٩) ، وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare