المسألة ٢٥٬٥٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤١ج ٣ ص ٧٤١ • الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب (٧) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (٨) ، وابن حزم الظاهري (٩) ، وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة