Mas’ala 25591موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 747vol. 3, p. 747 ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، والليث، وداود، وعطاء الخراساني، إذ يرون أن الرضاع بالسعوط، والوجور لا يحرم. Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare