Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، والليث، وداود، وعطاء الخراساني، إذ يرون أن الرضاع بالسعوط، والوجور لا يحرم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet