Mas’ala 25590موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 746vol. 3, p. 746 ثانيًا: يبقى الخلاف في مقدار الرضعات التي يقع بها التحريم: هل هي كل ما يطلق عليه اسم الرّضاع، أم أنه يكون بثلاث، أم بخمس، أم بسبع، أم بعشر؛ فيكون التحريم بالسعوط والوجور على قدر اختلاف الفقهاء فيما يحرم من عدد الرضعات. Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare