Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع، أو رجل وامرأتين، خالفهم فيه الحنابلة، ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet