فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥١ج ٣ ص ٧٥١

القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع، أو رجل وامرأتين، خالفهم فيه الحنابلة، ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد