ولا يقبل فيه أقل من امرأتين، وهو قول الإمام مالك (١) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٢) . واشترط الإمام مالك دون غيره فُشوَّ الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماع، وإلا فلا (٣) . وقال به الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet