فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥٢ج ٣ ص ٧٥٢

ولا يقبل فيه أقل من امرأتين، وهو قول الإمام مالك (١) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٢) . واشترط الإمام مالك دون غيره فُشوَّ الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماع، وإلا فلا (٣) . وقال به الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد