Mas’ala 25791موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 763vol. 3, p. 763 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare