فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٦٣ج ٣ ص ٧٦٣

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد