Mas’ala 25922موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 774vol. 3, p. 774 النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare