المسألة ٢٥٬٩٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٤ج ٣ ص ٧٧٤ النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة