Mas’ala 25942موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 775vol. 3, p. 775 • الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) إلى أن النفقة لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي، أو يُقر الزوج بالنكاح، أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طُلِب منه أن يُنفِق. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare