المسألة ٢٥٬٩٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٥ج ٣ ص ٧٧٥ • الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) إلى أن النفقة لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي، أو يُقر الزوج بالنكاح، أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طُلِب منه أن يُنفِق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة